الشيخ محمد إسحاق الفياض

264

منهاج الصالحين

الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية ، فالزكاة على صاحب البذر فقط ، سواء أكان هو المالك أم العامل دون غيره ، وهل يصح هذا الاشتراك أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه لا مانع منه ؛ لأنه تابع للقرار الواقع بينهما في عقد المزارعة . ( مسألة 701 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة ، إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله في العام الآتي لمالك البذر ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله . نعم ، إذا أعرض عنه فهو لمن استولى عليه ، سواء أكان مالك الأرض أم كان غيره ، غاية الأمر لا يجوز استيلاء غير صاحب الأرض عليه إلا برضاه ؛ باعتبار أنه يستلزم التصرف فيها . ( مسألة 702 ) : إذا اختلف المالك والزارع في المدة ، فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة ، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة . وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما ، فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة على أساس عدم إمكان تحقق المزارعة من دون ذلك ، فإذاً تحققها بحاجة إلى عقد جديد . ( مسألة 703 ) : إذا قصر الزارع في تربية الأرض وتوفير الشروط لها للانتفاع بها وقل الحاصل ، فهل يضمن أو لا ؟ والجواب : أنه لا يضمن نسبة التفاوت في الحاصل ، لعدم صدق الإتلاف عليها ، ومن دونه لا مبرر له ، ولكن لا يبعد أن يضمن نسبة المنفعة الفائتة للأرض ؛ باعتبار أن فوتها مستند إلى تقصيره وتسامحه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البذر له أو للمالك . نعم ، إذا كان هناك تقصير منه في زرع الحبوب في